![]() |
هل يجوز لآل البيت الأخذ من الضمان الاجتماعي ؟ الكاتب: الشيخ ابن باز | 06/12/2004 السؤال: نحن أسرة متوسطة الحال و من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم و لدينا و ثائق تثبت ذلك . و قد بلغ والدي سن 60 سنة حيث تنطبق عليه شروط الالتحاق بالضمان الاجتماعي ، و قد طلبنا من الوالد الاستفادة من الضمان الاجتماعي ، لكنه رفض لأن هناك حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ينص على عدم إعطاء الزكاة والصدقة لأهل بيته ... و سؤالي : هل يعتبر الضمان الاجتماعي في حكم الصدقة أم لا ؟! أفيدوني بارك الله فيكم . الجواب: إذا توافرت في والدك الشروط المعتبرة فيمن يستفيد من مصلحة الضمان الاجتماعي ، فإنه يحل له أخذ ذلك ، لأنه مساعدة من بيت المال للفقراء الذين تتوافر فيهم الشروط المطلوبة ، وليس هو من الزكاة حسب إفادة الجهة المسؤولة عن ذلك . _________________ المصدر : مجموع فتاوى ابن باز (5/115-116) ط 1 :1416 ، نشر دار الوطن ، الرياض . |
| كل الأوقات هي بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 09:36 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.